للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الحديث السادس]

٢٧٨/ ٦/ ٥٣ - عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما-، قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تتلقى الركبان، وأن يبيع حاضر لبادٍ"، قال: فقلت لابن عباس: ما قوله "حاضر لباد؟، قال: لا يكون له سمساراً" (١).

الكلام عليه من وجوه:

الأول: "السمسار" الدلال وأصله القيم بالأمر الحافظ له ثم استعمل في متولى البيوع، والشراء لغيره وكأنها لفظة أعجمية (٢)،


(١) البخاري (٢١٥٨)، ومسلم (١٥٢١)، وأبو داود في الإِجارة (٣٤٣٩) باب: في النهي أن يبيع حاضر لباد، وابن ماجه (٢١٧٧)، والنسائي (٧/ ٢٥٧).
(٢) انظر: المعرب للجواليقي (٢٠١)، قال: عربت، قال أحمد شاكر في تعليقه عليه. قلد المؤلف في هذا الليث. ولا دليل على تعريبها. اهـ. انظر قصد السبيل (٢/ ١٥٢) قال في اللسان: السمسار الذي يبيع البر للناس، السمسار: القيم بالأمر الحافظ له (واستشهد بقول الأعشي: فأصبحت ...) وهو في البيع اسم الذي يدخل بين البائع والمشتري متوسطاً لإِمضاء البيع ... السمسرة البيع والشراء. اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>