(٢) البخاري أطرافه (٢١٤٣)، ومسلم (١٥١٤)، والنسائي (٧/ ٢٩٣)، وابن ماجه (٢١٩٧)، ومالك (٢/ ٦٥٣)، وأبو داود في البيوع (٣٣٨٠) باب: بيع الغرر، وابن الجارود (٥٩١)، والبغوي (٢١٠٧)، والبيهقي (٥/ ٣٤٠، ٣٤١). تنبيه: قال ابن حجر -رحمنا الله وإياه- في الفتح (٤/ ٣٥٧) على قوله: "وكان بيعاً بتبايعه أهل الجاهلية". قال الإِسماعيلي: وهو مدرج، يعني أن التفسير من كلام نافع، وكذا ذكره الخطيب في "المدرج" وأخرجه البخاري (٢٢٥٦) في السلم: باب السلم إلى أن تنتج الناقة، وفيه: فسره نافع: إلى أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل التي نتجت فنهاهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك". وقال قبله: لا يلزم من كون نافع فسره لجويرية أن لا يكون ذلك التفسير مما حمله عن مولاه ابن عمر. فقد أخرج البخاري في مناقب الأنصار =