للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الحديث الثالث]

٢٧٥/ ٣/ ٥٣ - عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "نهى عن بيع حبل الحبلة" وكان بيعاً يتبايعه أهل الجاهلية، وكان الرجل يبتاع الجزور إلى أن ننتج الناقة ثم تنتج [الذي] (١) في بطنها (٢).


(١) في ن هـ (التي). سيأتي في الوجه الثاني أنها رواية.
(٢) البخاري أطرافه (٢١٤٣)، ومسلم (١٥١٤)، والنسائي (٧/ ٢٩٣)، وابن ماجه (٢١٩٧)، ومالك (٢/ ٦٥٣)، وأبو داود في البيوع (٣٣٨٠) باب: بيع الغرر، وابن الجارود (٥٩١)، والبغوي (٢١٠٧)، والبيهقي (٥/ ٣٤٠، ٣٤١).
تنبيه: قال ابن حجر -رحمنا الله وإياه- في الفتح (٤/ ٣٥٧) على قوله: "وكان بيعاً بتبايعه أهل الجاهلية". قال الإِسماعيلي: وهو مدرج، يعني أن التفسير من كلام نافع، وكذا ذكره الخطيب في "المدرج" وأخرجه البخاري (٢٢٥٦) في السلم: باب السلم إلى أن تنتج الناقة، وفيه: فسره نافع: إلى أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل التي نتجت فنهاهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك".
وقال قبله: لا يلزم من كون نافع فسره لجويرية أن لا يكون ذلك التفسير مما حمله عن مولاه ابن عمر. فقد أخرج البخاري في مناقب الأنصار =

<<  <  ج: ص:  >  >>