للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قيل: إنه كان يبيع الشارف -وهي الكبيرة المسنة- بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته.

الكلام عليه من وجوه:

الأول: حبل الحَبَلَة: -بفتح الباء فيهما- وروى بعضهم حبْل بإسكانها وهو غلط.

والحبلة: هنا جمع حابل، كظالم وظَلَمة، قال الأخفش: يقال حبلت المرأة فهي حابل والجمع نسوة حبلة، وقال [ابن] (١) الأنباري (٢): الهاء في الحبلة للمبالغة ووافقه بعضهم.

واتفق أهل اللغة: على أن الحبل مختص بالآدميات، ويقال: في غيرهن الحمل، يقال: حملت المرأة ولداً وحبلت بولد، وحملت الشاة بسخلة، ولا يقال حبلت، قال أبو عبيد (٣): لا يقال لشيء من الحيوان حبلى إلَاّ ما جاء في هذا الحديث.


= (٣٨٤٣) باب: أيام الجاهلية، ومن طريق عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة، وحبل الحبلة: أن تنتج الناقة ما في بطنها، ثم تحمل التي نتجت، فنهاهم النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك إلى أن قال: فظاهر هذا السياق أن هذا التفسير من كلام ابن عمر، ونقل عن ابن عبد البر الجزم بأنه من تفسير ابن عمر. اهـ. ورواية مسلم صريحة بأن التفسير من كلام ابن عمر -رضي الله عنه-. انظر: الاستذكار (٢٠/ ٩٦).
(١) في ن هـ ساقطة.
(٢) في هامش الأصل وقع في الفاكهي ابن الأعرابي بدلها وكأنه تصحيف.
وما أثبت يوافق ما في المفهم (٢٦٧٤).
(٣) انظر: لسان العرب (٣/ ٣٢) فقد ساقه عن ابن سيده.

<<  <  ج: ص:  >  >>