للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثاني: [اختلف العلماء] (١) في المراد بالنهي عن بيع حبل الحبلة، فقال جماعة: هو البيع بثمن مؤجل إلى أن تلد الناقة ويلد ولدها، وهذا التفسير ثابت في الصحيحين عن ابن عمر وبه قال مالك والشافعي ومن تابعهم.

وقال آخرون: هو بيع ولد ولد الناقة الحابل في الحال، وهو تفسير أبي عبيدة معمر بن المثنى وصاحبه [أبي] (٢) عبيد القاسم بن سلَاّم (٣) وآخرين من أهل اللغة، وبه قال أحمد وإسحق وهو أقرب إلى اللغة (٤) لكن تفسير الراوي مقدم على تفسير غيره عند الشافعي ومحققي الأصوليين إذا لم يخالف الظاهر لأنه أعرف (٥)، وفيه قول ثالث حكاه القاضي (٦) ثم القرطبي (٧) عن المبرد أنه قال: حبل الحبلة عندي حمل الكرمَةِ قبل أن تبلغ، والحبلة: الكرمة (٨) بسكون


(١) في ن هـ ساقطة. انظر هذا المبحث في الاستذكار (٢٠/ ٩٦)، ولسان العرب (٣/ ٣٢).
(٢) في ن هـ ساقطة.
(٣) انظر: غريب الحديث (١/ ٢٠٨)، لسان العرب (٣/ ٣٢).
(٤) الاستذكار (٢٠/ ٩٧).
(٥) الاستذكار (٢/ ٩٦).
(٦) مشارق الأنوار (١/ ١٧٥).
(٧) المفهم (٢٦٧٤).
(٨) وقد ورد في الحديث تسمية العنب حبلة. انظر: النهاية (١/ ٣٣٤)، قال في اتفاق المباني وافتراق المعاني ص ٢٢٦. الحبلة: الأصل من أصول الكرم، وفي الحديث: "لما خرج نوح من السفينة غرس الحبلة". اهـ. لسان العرب (٣/ ٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>