للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الباء وفتحها ولم يذكر القرطبي التفسير الذي قبله بل اقتصر على هذا وعلى الأول وما قاله المبرد هو عين نهيه -عليه الصلاة والسلام- عن بيع الثمار حتى يبدوا صلاحها وسيأتي.

واعلم أن في الصحيح في تفسير ابن عمر بحبل الحبلة "ثم تنتج الذي في بطنها" كما ذكره المصنف ورأيت في نسخة صحيحة من البخاري "التي" (١) بدل "الذي" وفيه عنه أيضاً "ثم تحمل الذي نتجت".

الثالث: هذا البيع كانت الجاهلية تبتاعه -كما ذكره في الحديث- فأبطله الشارع للمفسدة المتعلقة به لأنه بيع إلى أجل مجهول على التفسير الأول (٢) ولانتفاء الملك وغيره من شروط البيع على التفسير الثاني (٣)، وكذا على التفسير الذي ذكره المصنف، وكان السر فيه أنه يفضي إلى أكل المال بالباطل، والتشاجر والتنازع المنافي للمصلحة الكلية.


(١) وهي لفظ الموطأ (١٣١٩).
(٢) قال ابن الأثير -رحمنا الله وإياه- في النهاية (١/ ٣٣٤): على قوله: "نهى عن حبل الحبلة" وإنما نهى عنه لمعنيين. وقيل: أراد بحبل الحبلة أن يبيعه إلى أجل ينتج فيه الحمل الذي في بطن الناقة، فهو أجل مجهول ولا يصح ومنه حديث عمر -رضي الله عنه-: لما فتحت مصر أرادوا قسمتها، فكتبوا إليه فقال: لا، حتى يغزو منها حبل الحبلة". حيث منع من القسمة لتعليقه على أمر مجهول. اهـ. بتصرف.
(٣) وقال ابن الأثير أيضاً: أحدهما أنه غرر وبيع شي. لم يخلق بعدُ، وهو أن يبيع ما سوف يحمله الجنين الذي في بطن الناقة على تقدير أن تكون أنثى، فهو بيع نتاج النتاج. اهـ. وانظر: لسان العرب (٣/ ٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>