للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٥٣ - باب ما نهى عنه من البيوع]

ذكر فيه -رحمه الله- عشرة أحاديث:

[الحديث الأول]

٢٧٣/ ١/ ٥٣ - عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "نهى عن المنابذة"، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى رجل قبل أن ينظر إليه، أو يقلبه، "ونهى عن الملامسة"، والملامسة: لمس (١) الثوب لا ينظر إليه (٢).

الكلام عليه من وجوه:

أحدها (٣): المنابذة: -بالذال المعجمة- مفاعلة من نبذ


(١) في متن عمدة الأحكام زيادة: (الرجل) وهي موجودة في صحيح مسلم.
(٢) البخاري (٢١٤٤، ٢١٤٧)، ومسلم (١٥١٢)، وأبو داود (٣٣٧٧، ٣٣٧٨، ٣٣٧٩) في البيوع، باب: بيع الغرر، والنسائي (٧/ ٢٦٠، ٢٦١)، وابن ماجه (٢١٧٠)، وابن الجارود (٥٩٢)، والبيهقي (٥/ ٣٤١، ٣٤٢)، وعبد الرزاق (١٤٩٨٧)، وابن أبي شيبة (٧/ ٤٣)، والدارمي (٢/ ٢٥٣).
(٣) إحكام الأحكام (٤/ ٣٠)، وانظر: الاستذكار (٢٠/ ١٩٣) للاطلاع على تعريف العلماء للمنابذة.

<<  <  ج: ص:  >  >>