للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الحديث الخامس]

٣٧٩/ ٥/ ٧٢ - عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلي الله عليه وسلم -: "من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرىءٍ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان، ونزلت: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا}، إلى آخر الآية (١).

الكلام عليه من وجوه:

والتعريف براويه سلف في أول الصلاة:

الأول: يجوز تنوين "يمين" على أن يكون صبرٍ صفة لها ويكون من باب رجل عدل وترك تنوينه على الإِضافة، وهو المعروف المشهور في الرواية.

الثاني: معنى "الصبر" هنا الحبس كما وجد في بعض نسخ الكتاب، أي: يحبس نفسه على اليمين بها كاذبة غير مبالٍ بها فكأنه


(١) البخاري (٢٥١٥)، ومسلم (١٣٨)، وأبو داود (٣٢٤٣)، والترمذي (٢٩٩٦، ١٢٦٩)، والنسائي في الكبرى (٥٩٩١، ٥٩٩٢)، وابن الجارود (٩٢٦)، والحميدي (٩٥)، وأبو عوانة (١/ ٣٨، ٣٩)، وابن ماجه (٢٣٢٣)، والبيهقي في السنن (١٠/ ٤٢٧)، وأحمد (١/ ٣٧٧)، والبغوي في السنة (١/ ١٣٠)، وابن أبي شيبة (٥/ ٢٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>