للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الحديث الثالث]

١٧٣/ ٣ / ٣٣ - عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة" (١).

وفي لفظ: "إلَّا زكاة الفطر في الرقيق" (٢).

الكلام عليه من خمسة أوجه:

الأول: الرواية الثانية من أفراد مسلم: فكان ينبغي للمصنف أن ينبه عليها (٣).

وقوله: "إلَّا زكاة". الأولى: في قراءته رفعه على البدل من صدقة، ويجوز [نصبه] (٤) على الاستثناء، ولا يصح جره.

الثاني: هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا تجب زكاتها،


(١) سبق تخريجه في ت (٣)، ص (١٠).
(٢) لفظ مسلم (٩٨٢): "ليس في العبد صدقة إلَّا صدقة الفطر"، ولفظ أبي داود (١٥٣٠) في الزكاة، باب: صدقة الرقيق: "ليس في الخيل والرقيق زكاة، إلَّا زكاة الفطر في الرقيق".
(٣) انظر: تصحيح العمدة للزركشي (ح ٣٨).
(٤) زيادة من ن ب د.

<<  <  ج: ص:  >  >>