(٢) قال في فتح الباري (٣/ ٣٢٧): على الترجمة: "باب ليس على المسلم في فرسه صدقة"، وباب: "ليس على المسلم في عبده صدقة"، قال ابن رشد: أراد بذلك الجنس في الفرس والعبد لا الفرد الواحد، إذ لا خلاف في ذلك في العبد المتصرف، والفرس المعد للركوب، ولا خلاف أيضاً أنها لا تؤخذ من الرقاب، وإنما قال بعض الكوفيين: يؤخذ منها بالقيمة, ولعل البخاري أشار حديث علي مرفوعاً: (قد عفوت عن الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة ... " الحديث. أخرجه أبو داود وغيره وإسناده حسن، والخلاف في ذلك عن أبي حنيفة: إذا كانت الخيل ذكراناً وإناثاً نظراً إلى النسل، فإذا انفردت فعنه روايتان، ثم عنده أن المالك يخير بين =