ودليل أبي حنيفة في هذه المسألة قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ولم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها"، وتأوله الجمهور بأن المراد الجهاد بها، وقد يجب بها إذا تعين، وقيل: المراد بظهورها إضراب، فحلها إذا طلبت عاريته ... إلخ من حاشية الصنعاني (٣/ ٢٩٠). وقال السرخسي في المبسوط (٢/ ١٨٨) مستدلاًّ على إيجاب الزكاة فيها بحديث: عن جابر بن عبد الله عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "في كل فرس سائمة دينار أو عشرة دراهم". انظر: الدارقطني (٢/ ١٢٥)، والسنن الكبرى (٤/ ١١٩). قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣/ ٦٩): رواه الطبراني في الأوسط وفيه الليث بن حماد وغورك وكلاهما ضعيف. انظر: نصب الراية (٢/ ٣٥٨). (١) قال الصنعاني في الحاشية (٣/ ٢٩٠): قوله: "زكاة التجارة"، أي في الخيل والرقيق إذا كانا لهما، وعبارة الشارح فيها إيهام أنهم استدلوا به لنفيها عن زكاة التجارة في أي نوع كانت. اهـ. وقال في الفتح (٣/ ٣٢٧): واستدل به من قال من أهل الظاهر بعدم وجوب الزكاة فيهما -أي في الخيل والعبيد- مطلقاً ولو كانا للتجارة. =