للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في عينها بل بسببها، فيخرج من غيرها.

واحترزنا أولّا بقولنا في "عين الخيل والرقيق" عن وجوبها في قيمتها إذا كانت للتجارة، وهذا الحديث صريح في الرد عليهم، فإنه يقتضي عدم وجوبها في فرس المسلم مطلقاً، وفي عين العبد.

الرابع: استدل بهذا الحديث الظاهرية على عدم وجوب زكاة [التجارة (١).


= أن يخرج عن كل فرس ديناراً أو يقوَّم ويخرج ربع العشر، واستدل بهذا الحديث، وأجيب بحمل النفي فيه على الرقبة لا على القيمة. اهـ.
ودليل أبي حنيفة في هذه المسألة قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ولم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها"، وتأوله الجمهور بأن المراد الجهاد بها، وقد يجب بها إذا تعين، وقيل: المراد بظهورها إضراب، فحلها إذا طلبت عاريته ... إلخ من حاشية الصنعاني (٣/ ٢٩٠).
وقال السرخسي في المبسوط (٢/ ١٨٨) مستدلاًّ على إيجاب الزكاة فيها بحديث: عن جابر بن عبد الله عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "في كل فرس سائمة دينار أو عشرة دراهم". انظر: الدارقطني (٢/ ١٢٥)، والسنن الكبرى (٤/ ١١٩). قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣/ ٦٩): رواه الطبراني في الأوسط وفيه الليث بن حماد وغورك وكلاهما ضعيف. انظر: نصب الراية (٢/ ٣٥٨).
(١) قال الصنعاني في الحاشية (٣/ ٢٩٠): قوله: "زكاة التجارة"، أي في الخيل والرقيق إذا كانا لهما، وعبارة الشارح فيها إيهام أنهم استدلوا به لنفيها عن زكاة التجارة في أي نوع كانت. اهـ.
وقال في الفتح (٣/ ٣٢٧): واستدل به من قال من أهل الظاهر بعدم وجوب الزكاة فيهما -أي في الخيل والعبيد- مطلقاً ولو كانا للتجارة. =

<<  <  ج: ص:  >  >>