للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: إنه قول قديم للشافعي، من حيث إن الحديث يقتضي عدم وجوب الزكاة] (١) في الخيل والعبيد مطلقاً.

وأجاب الجمهور عن استدلالهم بوجهين:

الأول: القول بالموجب، فإن زكاة التجارة متعلقها القيمة لا العين، والحديث يدل على عدم تعلقها بالعين، فإنها لو تعلقت بالعين منهما لبقيت ما بقيت العين، وليس كذلك فإنه لو نوى القنية [انتفت] (٢) الزكاة، والعين باقية، وإنما متعلق الزكاة فيها القيمة بشرط نية التجارة، وغيرها من الشروط المقررة في الفروع.

فشروط وجوب الزكاة في عروض التجارة: بلوغ النصاب، وتمام الحول، ونية التجارة حال الشراء، وأن تكون الأموال صالحة لنية التجارة.

الثاني: أن الحديث عام في عدم وجوبها في الخيل والعبيد، فإذا أقاموا الدليل على وجوب زكاة التجارة، كان هذا الدليل أخص من ذلك العام، فيقدم عليه، نعم يحتاج إلى تحقيق (٣) إقامة الدليل


= وأجيبوا بأن زكاة التجارة ثابتة بالإِجماع كما نقله ابن المنذر وغيره فيخص به عموم هذا الحديث، والله أعلم،
(١) في ن ب ساقطة.
(٢) في إحكام الأحكام مع الحاشية (٣/ ٢٩١) لسقطت مع ملاحظة الفرق بين الألفاظ.
(٣) قال الصغاني في الحاشية (٣/ ٢٩١) بعد كلام سبق: قال فيه: والأصل فيها قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا =

<<  <  ج: ص:  >  >>