للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على وجوب زكاة التجارة. والمقصود ههنا بيان كيفية النظر بالنسبة إلى هذا الحديث. ثم إن الظاهرية مسبوقون بالإِجماع.

قال ابن المنذر: أجمع عامة أهل العلم على وجوب زكاة التجارة.

الخامس: الرواية الثانية صريحة في وجوب صدقة الفطر على السيد عن عبيده، سواء كانوا للقنية أو للتجارة، وهو مذهب الشافعي والجمهور، وأشهر الروايتين عن مالك.

وقال أهل الكوفة: لا تجب في عبيد التجارة.

وحُكِيَ عن داود: أنها لا تجب على السيد، بل تجب على العبد، ويلزم السيد تمكينه من الكسب ليؤديها. وحكاه القاضي عياض عن أبي ثور أيضاً، واستدل بحديث ابن عمر في الصحيحين أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فرض زكاة الفطر من رمضان على


= أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ}. قال مجاهد: نزلت في التجارة، وروى الحاكم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "في الإِبل صدقتها، وفي البقرة صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البز صدقتها"، والبز بالباء والزاي المعجمة ما يبيعه البزازون، كذا ضبطه الدارقطني والبيهقي، وفي سنن أبي داود عن سمرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كان يأمرنا "أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع"، وروى الشافعي بسنده عن حماس الليثي قال: مررت على عمر بن الخطاب، وعلى عنقي أدمة أحملها فقال: ألا تؤدي زكاتك يا حماس؟ فقلت ما لي غير هذه وأهب قرض، قال: ذلك مال فضع، فوضعتها بين يديه فحسبها فوجد فيها الزكاة فأخذ منها، ثم قال: ولا يكفر جاحدها للاختلاف فيها. اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>