للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الحديث السادس]

٤١٥/ ٦/ ٧٩ - عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - "نهى عن لبوس الحرير إلَّا هكذا، ورفع لنا رسول الله - صلي الله عليه وسلم - أصبعيه السبابة، والوسطى".

ولمسلم: "نهى نبي الله - صلى الله عليه وسلم - لبس الحرير إلَّا موضع إصبعين، أو ثلاثٍ، أو أربع" (١).

الكلام عليه من وجوه:

أحدها: هذه الزيادة مما استدركها الدارقطني (٢) على مسلم، وقال: لم يرفعها عن الشعبي إلَّا قتادة وهو مدلس، وقد رواه جماعة


(١) البخاري (٥٨٢٨)، ومسلم (٢٠٦٩)، وأبو داود (٤٠٤٢)، والترمذي (١٧٢١)، وابن ماجه (٣٥٩٣)، وأحمد (١/ ٥١)، والبيهقي (٢/ ٤٢٣).
(٢) الإِلزامات والتتبع (٣٨٢). انظر: جواب النووي في شرحه (١٤/ ٤٨)، والفتح (١٠/ ٢٨٥، ٢٨٦)، وقد أشار ابن حجر بأن الدارقطني نبه على أن هذا الحديث أصل في جواز الرواية بالكتابة عند الشيخين، قال ذلك بعد أن استدركه عليهما وفي ذلك رجوع عن الاستدراك عليهما، والله أعلم. اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>