للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من الأئمة الحفاظ موقوفًا (١) على عمر، وجواب هذا أن الرفع مقدم عليه على الصحيح عند الفقهاء والأصوليين ومحققي المحدثين، لأنها زيادة من ثقة فقدمت.

ثانيهما: "لبوس" بفتح اللام.

و"الإِصبع" فيه عشر لغات أفصحها كسر الهمزة وفتح الباء قاله ابن السيد.

"والسبابة" التي تلي الإِبهام، سميت بذلك لأنه يشار بها عند السب.

ثالثها: هذا الحديث جمع فيه - صلى الله عليه وسلم - بين النهي عن لبس الحرير وما رخص فيه ومقداره، وفيه الرد على من يوسع فيه بالزيادة على أربعة أصابع، والمراد بالأصابع أصابع الآدمي لا أصابع الذراع الهاشمي وفي إشارته عليه الصلاة والسلام بإصبعيه ما يفهم ذلك.

رابعها: توسع الفقهاء باعتبار الوزن، أو الظهور في المركب من الحرير وغيره، ولا بد لهم من الاعتذار عن هذا الحديث: إما بتأويل, أو بتقديم معارض.

خامسها: يدخل في الإِباحة العلم في الثوب والعمامة وغيرهما، إذا لم يزد على أربع أصابع، وهو مذهب الشافعي والجمهور.


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ٣٥٧)، والنسائي في الكبرى (٩٦٢٦ - ٩٦٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>