٣٨٢/ ١/ ٧٣ - عن عمر - رضي الله عنه - قال:"قلت: يا رسول الله، إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة.
وفي رواية: يومًا في المسجد الحرام؟ قال: فأوف بنذرك" (١).
هذا الحديث ذكره المصنف في باب الاعتكاف أيضًا. وقد سلف الكلام عليه هناك مستوفىً، ومما لم يذكره هناك: أن هذا السؤال من عمر وقع بالجعرانة بعد رجوع النبي - صلى الله عليه وسلم - من الطائف، كذا ثبت في الصحيح ومما ذكرته هناك أنه قد يستدل به على لزوم الوفاء بكل منذور، ولا شك أن النذر على ثلاثة أقسام:
أحدها: ما عُلق على وجود نعمة أو اندفاع نقمة فوجد ذلك فيلزمه الوفاء به.
(١) البخاري (٢٠٣٢)، ومسلم (٦١٥٦)، والترمذي (١٥٣٩)، وأبو داود (٣٣٢٥)، والنسائى (٧/ ٢١، ٢٢)، والسنن الكبرى (٤٧٦٢، ٤٧٦٣، ٤٧٦٤)، وابن ماجه (٢١٢٩)، وابن الجارود (٩٤١)، وأحمد (٢/ ٢٠)، والسنن الكبرى (١٠/ ١٣٢)، والحميدي (٢/ ٣٠٤)، وابن أبي شيبة (٣/ ٤٩٣).