للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثانيها: ما علق على شيء لقصد المنع أو الحث، كقوله: إن دخلت الدار فعليَّ كذا، وهو المسمى بنذر اللجاج والغضب، وقد عرفت حكمه قريبًا في آخر الباب السالف.

ثالثها: ما لم يعلق على شيء كللَّه عليَّ كذا. فالمشهور وجوب الوفاء به، وهو المراد بقولهم: النذر المطلق.

وأما ما لم يذكر مخرجه كللَّه علي نذر، فقد سلف في الموضع المشار إليه أنه يلزمه كفارة يمين على قول مالك وكثيرين.

وفيه دلالة أيضًا على أن الاعتكاف قربة تلزم بالنذر. وأصحابنا تصرفوا فيما يلزم بالنذر المطلق من العبادات، وليس كل ما هو عبادة [مثابًا] (١) عليه لازمًا بالنذر عندهم، ففائدة هذا الحديث من هذا الوجه أن الاعتكاف من القسم الذي يلزم بالنذر.

وفيه دلالة أيضًا على عدم اشتراط الصوم في الاعتكاف عملًا برواية "ليلة". وقد سلف ما فيه، وأبعد بعض من اشترطه، فحمل الاعتكاف في الحديث على غير بابه. وقال: المراد الاعتكاف هنا الجواز، وهو لا يحتاج إلى صوم. ووجه بعده أن حمل اللفظ على الحقيقة الشرعية مقدم على اللغوية، ومن تراجم البخاري (٢) على هذا الحديث إذا حلف لا يكلم إنسانًا في جاهلية ثم أسلم.


(١) زيادة من ن هـ.
(٢) (٢٠٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>