للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٥٠ - باب فسخ الحج إلى العمرة]

ذكر فيه غير ذلك من الأحكام ككيفية الدفع وتقديم بعض أعمال يوم النحر على بعض وكيفية رمي جمرة العقبة، وأن الحلق أفضل من التقصير ونفر الحائض بلا وداع وتخفيف المبيت عن أهل السقاية والجمع بمزدلفة فلو قال باب فسخ الحج إلى العمرة وغيره. كان أولى ثم ذكر في باب أحد عشر حديثاً:

[الحديث] (١) الأول

٢٥٩/ ١/ ٥٠ - عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: أهل النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه بالحج، وليس مع أحد منهم هدى، غير النبي - صلى الله عليه وسلم - وطلحة، وقدم على من اليمن، فقال: أهللت بما أهل به النبي - صلى الله عليه وسلم -. فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أصحابه أن يجعلوها عمرة. فيطوفوا، ثم يقصروا [وأن] (٢) يحلوا، إلَاّ من كان معه الهدى، فقالوا: ننطلق إلى منى، وذكر أحدنا يقطر [منياً] (٣). فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال:


(١) زيادة من ن هـ.
(٢) في ن هـ ساقطة.
(٣) زيادة من ن هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>