٣٥١/ ٣/ ٦٧ - وعنها: أن أفلح -أخا أبي القعيس- استأذن عليَّ، بعدما أنزل الحجاب، فقلت: والله لا آذن له، حتى أستأذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس، فدخل عليَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقلت: يا رسول الله وإن الرجل ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأته، فقال:"ائذني له، فإنه عمك تربت يمينك"(١).
قال عروة: فبذلك كانت عائشة تقول: حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب.
وفي لفظ: استأذن عليَّ أفلح فلم آذن له، فقال: أتحتجبين مني وأنا عمك؟ فقلت: وكيف ذلك؟ قال: أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي، قالت: فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "صدق أفلح، ائذني له
(١) البخاري (٥٢٣٩)، ومسلم (١٤٤٥)، والترمذي (١١٤٨)، وأبو داود (٢٠٥٧)، وابن ماجه (١٩٤٨، ١٩٤٩)، ومالك (٢/ ٦٠١، ٦٠٢)، والنسائي (٦/ ١٠٣)، وفي الكبرى له (٣/ ٣٠٢، ٣٠٣)، والدارقطني (٤/ ١٧٧، ١٧٨)، وأبو يعلى (٤٥٠١)، والبيهقي (٧/ ٤٥٢)، والحميدي (٢٢٩)، والدارمي (٢/ ١٥٦)، وعبد الرزاق (١٣٩٣٨، ١٣٩٤٠، ١٣٩٤١)، وأحمد (٦/ ٣٣، ٣٦، ٣٧، ٣٨، ١٧٧، ٢٧١، ٢٠)، والبغوي (٩/ ٧٣).