٣٣٨/ ٢/ ٦٥ - عن زينب بنت أم سلمة - رضي الله عنها - قالت: توفي حميمٌ لأم حبيبة فدعت بصفرةٍ فمسحته بذراعيها، وقالت: إنما أصنع هذا لأني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلَّا على زوج أربعة أشهر وعشرًا"(١).
الحميم: القرابة.
الكلام عليه من وجوه: وننبه قبلها أن السياق المذكور لمسلم.
الأول: في التعريف براويه، وقد سلف في كتاب النكاح.
وأما زينب فهي بنت أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشية المخزومية ربيبة
(١) البخاري (١٢٨١)، ومسلم (١٤٨٦، ١٤٨٧)، وأبو داود (٢٢٩٩)، والنسائي (٦/ ٢٠١)، والترمذي (١١٩٥، ١١٩٦)، والبغوي (٢٣٨٩)، والموطأ (٢/ ٥٩٦، ٥٩٨)، وعبد الرزاق (١٢٣٠)، وأحمد (٦/ ٣٢٤، ٣٢٥)، والحميدي (٣٠٦)، والدارمي (٢/ ٨٧)، والبيهقي (٧/ ٤٣٧، ٤٣٩)، وابن الجارود (٧٦٥).