للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الحديث الثامن]

١٩٣/ ٨/ ٣٦ - عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله، إن أُمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟! فقال: "لو كان على أمك دين أكنت قاضيه [عنها؟] (١) "، قال: نعم. قال: "فدين الله أحق أن يقضى (٢) ".

وفي رواية جاءت امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، إن أُمي ماتت، وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ فقال: "أرأيت لو كان على أمكِ دين فقضيتيه، أكان ذلك يؤدي عنها"؟ قالت: نعم، قال: "فصومي عن أُمكِ" (٣).


(١) في الأصل ساقطة، وما أثبت من ن ب.
(٢) البخاري (١٩٥٣)، ومسلم (١١٤٨) تعليقاً.
(٣) البخاري (١٩٥٣)، ومسلم (١١٤٨)، والترمذي (٧١٧)، وابن ماجه (١٧٥٨)، والبغوي (١٧٧٤)، والدارقطني (٢/ ١٩٥)، والبيهقي (٤/ ٢٥٥)، وأحمد (١/ ٢٢٤، ٢٢٧، ٢٥٨، ٣٦٢)، وأبو داود (٣٣١٠)، في الإِيمان, باب: ما جاء فيمن مات وعليه صيام صام عنه وليه، والنسائي (٧/ ٢٠)، بألفاظ متقاربة.

<<  <  ج: ص:  >  >>