يقال: صدقة الفطر وزكاة الفطر وكلاهما نطق به الحديث الصحيح.
ويقال: للمخرج فِطرة بكسر الفاء لا غير، وهي لفظة مولدة وكأنها من الفطرة التي هي الخلقة، أي زكاة الخلقة، وشرعت تطهيراً للنفس وتنمية لعملها.
وقال وكيع بن الجراح: زكاة الفطر لشهر رمضان: كسجدتي السهو للصلاة، تجبر نقصان الصوم، كما يجبر السجود نقصان الصلاة.
قلت: وكالهدي ليس الحج والعمرة، وكأنه أخذه من حديث ابن عباس أنه -عليه الصلاة والسلام-: "فرض صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين"، رواه أبو داود بإسناد (١)
(١) أبو داود في زكاة الفطر (١٥٣٤)، وابن ماجه ليس زكاة الفطر (١/ ٥٨٤)، والدارقطني في زكاة الفطر (٢/ ١٣٨)، والحاكم في المستدرك (١/ ٤٠٩)، والبيهقي (٤/ ١٦٣)، ونصب الراية (٢/ ٤١١). وحسنه النووي في المجموع (٦/ ١٢٦)، وابن قدامة في المغني (٤/ ٢٨٤)، وقال الدارقطني: "ليس فيهم مجروح"، وابن دقيق في الإِلمام (٢٢٧، ٢٢٨)، وانظر: إرواء الغليل (٣/ ٣٣٢).