للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الحديث السابع عشر]

٤٣١/ ١٧/ ٨٠ - " وعنه أيضًا أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - كان ينفل بعض من يبعث في السرايا لأنفسهم خاصة، سوى قسم عامة الجيش" (١).

الكلام عليه من وجوه:

أحدها: هذا اللفظ اللبخاري ولفظ مسلم زيادة "قد" قبل، "كان" وزاد في آخره "والخمس في ذلك واجب كله".

ثانيها: هذا هو التنفيل بالمعنى الآخر الذي أسلفناه في معنى النفل، وهو أن يعطي الإِمام لسرية أو لبعض أهل الجيش خارجًا عن السهمان. والحديث مصرح بأنه خارج عن قسم عامة الجيش إلَّا أنه ليس معينًا لكونه من رأس الغنيمة أو من الخمس، فإن اللفظ يحمل لهما جميعًا، وقد بينا اختلاف الناس في ذلك في الحديث التاسع من هذا الباب، وروى مالك (٢) عن أبي الزناد أنه سمع سعيد بن


(١) البخاري (٣١٣٥)، ومسلم (١٧٥٠)، وأبو داود (٢٧٤٦)، والبغوي في شرح السنة (٢٧٢٧).
(٢) الموطأ (٤٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>