للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المسيب يقول: "كان الناس يعطون النفل من الخمس"، وروى ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال: " [بعث] (١) رسول الله - صلي الله عليه وسلم - سرية إلى نجد، فخرجت فيها فأصبنا نعمًا فأصاب كل رجل منا اثني عشر بعيرًا بعد الخمس، وما حاسبنا رسول الله - صلي الله عليه وسلم - بالذي أعطانا ولا عاب عليه ما صنع، فكان لكل رجل منا ثلاثة عشر بعيرًا بنفله" (٢) وهذا [يدل] (٣) على أن النفل من رأس الغنيمة. وروى زياد بن جارية عن حبيب بن مسلمة قال: "شهدت النبي - صلي الله عليه وسلم - نفل الربع في البداءة, والثلث في الرجعة" (٤). وهذا أيضًا يدل على أن التنفيل من أصل الغنيمة ظاهرًا مع احتماله، وروى في حديث حبيب هذا أنه عليه الصلاة والسلام "كان ينفل بعد إخراج الخمس" (٥) , أي ينفله من أربعة أخماس ما يأتون به إذا بعثهم إلى موضع في البدأة أو الرجعة، وهذا ظاهر، وترجم أبو داود عليه (٦)، باب: فيمن قال الخمس قبل النفل وأبدى بعضهم فيه احتمالًا آخر، وهو أن يكون قوله: "بعد الخمس"، أي بعد أن يفرد الخمس، فعلى هذا بقي محتملًا لأن ينفّل


(١) زيادة من ن هـ.
(٢) أبو داود (٢٧٤٣)، التمهيد (١٤/ ٣٥، ٣٦)، وقد أطال ابن عبد البر -رحمنا الله وإياه- التمهيد في رد هذه الرواية. انظر الاستذكار (١٤/ ٩٨، ٩٩).
(٣) زيادة هـ.
(٤) أبو داود (٢٧٥٠)، وابن ماجه (٢٨٥٣).
(٥) أبو داود (٢٧٤٨، ٢٧٤٩).
(٦) السنن (٣/ ١٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>