للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذلك من الخمس, أو من غيره, فحمله على أن ينفل من الخمس احتمالًا وحديث ابن إسحاق صريح أو كالصريح.

ثالثها: للحديث تعلق بمسائل الإِخلاص في الأعمال، وما يضر من المقاصد الداخلة فيها، وما لا يضر وهو موضع دقيق المأخذ ووجه تعلقه به أن التنفيل للترغيب في زيادة العمل والمخاطرة والمجاهدة، وفي ذلك مداخلة لقصد الجهاد لله تعالى، إلَّا أن ذلك لم يضرهم قطعًا، لفعل رسول الله - صلي الله عليه وسلم - ذلك لهم، ففي ذلك دلالة لا شك فيها على أن بعض المقاصد الخارجة عن محض التعبد لا يقدح في الإِخلاص، وإنما الإِشكال في ضبط قانونها، [وتمييزها من] (١) يضر مداخلته فيه من المقاصد، وتقتضي الشركة فيه المنافاة للإِخلاص، وما لا تقتضيه، ويكون تبعًا لا أثر له، ويتفرع [عليه] (٢) غير ما مسألة نبه عليه (٣) الشيخ تقي الدين.

رابعها: الحديث دال أيضًا على أن لنظر الإِمام مدخلًا في المصالح المتعلقة بالمال أصلًا وتقديرًا على حسب المصلحة على ما [اقتضى] (٤) حبيب بن مسلمة في الربع والثلث، فإن "الرجعة" لما كانت أشق على الراجعين، وأشد لخوفهم, لأن العدو قد كان نَذر بهم [لقربهم] (٥) فهو على يقظة من أمرهم، اقتضى زيادة التنفيل،


(١) في إحكام الأحكام (وتمييزها).
(٢) في المرجع السابق (عنه).
(٣) في المرجع السابق (٤/ ٥٣٨).
(٤) في المرجع السابق (ما اقتضاه حديث).
(٥) زيادة من المرجع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>