للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"والبدأة" لما لم يكن فيه هذا المعنى: اقتضى [نفعهم] (١) ونظر الإِمام متقيد بالمصلحة لا على أن يكون بحسب التشهي، وحيث يقال إن النظر للإِمام (٢) فهذا هو المراد.

خامسها: الحديث دال أيضًا كما تقدم على أنه يجوز للإِمام أن ينفل بعض من ينصب من السرايا أي يعطيهم زيادة على ما يحصل

لهم من قسم عامة الجيش، واختلف العلماء في حد النفل على قولين:

أحدهما: أنه لا حد له وإنما هو لاجتهاد الإِمام وهذا قول الشافعي (٣).

والثاني: أنه لا يتجاوز به الثلث، لحديث حبيب السالف، وهو قول مكحول والأوزاعي (٤).

ثم اعلم أن الأنفال لله ورسوله، فإنه عليه الصلاة والسلام سئل عن شيء منها، فأنزل الله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ} (٥)، ثم أنزل الله تعالى حكم الغنائم فقال: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ ...} (٦) الآية.


(١) في المرجع السابق (نقصه).
(٢) في المرجع السابق زيادة.
(٣) الأم للشافعي (٤/ ١٤٥).
(٤) الاستذكار (١٤/ ١٠٧).
(٥) سورة الأنفال: آية ١.
(٦) سورة الأنفال: آية ٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>