للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واختلف العلماء في آية الأنفال (١) على قولين.

أحدهما: أنها منسوخة بآية الغنائم، وأنها كانت للنبي - صلى الله عليه وسلم - خاصة كلها، ثم جعل أربعة أخماسها للغانمين، كالآية الأخرى، وهذا قول ابن عباس وجماعة.

والثاني: أنها محكمة، وأن النفل من الخمس وقيل محكمة، وأن للإِمام أن ينفل ما شاء لمن يشاء بحسب ما يراه. وقيل محكمة مخصوصة، والمراد أنفال السرايا , ولعل هذا الحديث يدل عليه.


(١) انظر: الاستذكار (١٤/ ١٠٣ - ١٥١)، والناسخ والمنسوخ (٢/ ٣٦٦)، لابن النحاس نواسخ القرآن لابن الجوزي (١٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>