للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الحديث الرابع]

٣٥/ ٤/ ٦ - عن عبد الله بن عمر [أن عمر] (١) بن الخطاب رضي الله عنه قال: "يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد [وهو جنب] (٢) (٣) ".

الكلام عليه من وجوه:

الأول: في التعريف براويه، وقد سلف في الطهارة، وابنه عبد الله تقدَّم في الاستطابة.

الثاني: فيه دلالة لمن يقول بوجوب الوضوء للجنب عند النوم، وهو قول كثير من أهل الظاهر ورواية عن مالك حكاها ابن بشير، وأغرب ابن العربي فحكاه عن الشافعي ولا أعرف من


(١) زيادة من البخاري رقم (٢٨٧) وهذا لفظه.
(٢) زيادة من البخاري رقم (٢٨٧) وهذا لفظه.
(٣) أخرجه البخاري برقم (٢٨٧، ٢٨٩، ٢٩٠)، ومسلم برقم (٣٠٦)، والنسائي (١/ ١٣٩)، وابن ماجه (٥٨٥)، والترمذي برقم (١٢٠)، وأبو داود (٢١٨) عون المعبود، وابن حبان برقم (١٢١٢) (١٢١٣)، وفيها زيادة لفظة بعد يتوضأ "إن شاء"، وابن خزيمة (١/ ١٢٨)، ومالك في الموطأ (١/ ٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>