للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثالثة عشرة: يؤخذ من الحديث إعداد ماء الغسل كالوضوء.

الرابعة عشرة: يؤخذ منه [أيضًا] (١) استحباب تقديم غسل الفرج كما [سلف] (٢)، ثم الوضوء بعده ثم إفاضة الماء على الرأس ثم على سائر الجسد.

الخامسة عشرة: يؤخذ منه أيضًا استحباب التنحي من المغتسل إذا كان وسخًا لغسل القدمين سواء أكمل وضوءه قبل الغسل أم لا.


(١) في ن ب ساقطة.
(٢) في ن ب ساقطة.

<<  <  ج: ص:  >  >>