للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحجة القول الثالث: أن أم سلمة ناولته الثوب ليتنشف به فلم يأخذه، وحجة الثاني أنه عليه السلام كانت له خرقة يتنشف بها لكنه ضعيف (١) أيضًا أو يحمل كما قاله القاضي عياض على الضرورة وشدة البرد ليزيل برد الماء عن أعضائه - صلى الله عليه وسلم -.

الثانية عشرة: قولها: "وجعل ينفض الماء بيده" فيه دليل على أن نفض اليد بعد الغسل والوضوء لا بأس له [كما] (٢) قال القرطبي، وفيه رد على من كره التمندل وقال إن الوضوء يوزن، إذ لو كان كما قال لما نفضه عنه؛ لأن النفض كالمسح في إتلاف ذلك [الماء] (٣) (٤).

قلت: والمسألة عندنا فيها ثلاثة أوجه ذكرتها في شرح المنهاج والتنبيه. والمختار أنه مباح يستوي فعله وتركه.


(١) هذا مروي عن عائشة رضي الله عنها وأخرجه الترمذي برقم (٥٣)، قالت: "كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرقة ينشف بها بعد الوضوء". قال الترمذي: حديث عائشة ليس بالقائم. ولا يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الباب شيء. وقال البغوي: في شرح السنة (٢/ ١٥): إسناده ضعيف.
(٢) في ن ب ساقطة.
(٣) زيادة من ن ب.
(٤) قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على الترمذي (٢/ ٧٧): هذا تعليل غير صحيح، فإن ميزان الأعمال يوم القيامة ليس كموازين الدنيا، ولا هو مما يدخل تحت الحس في هذه الحياة، وإنما هي أمور من الغيب الذي نؤمن به كما ورد، ذكره الترمذي عن سعيد بن المسيب والزهري.

<<  <  ج: ص:  >  >>