للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الحديث السادس]

٣٠٣/ ٦/ ٥٨ - عن عمر - رضي الله عنه - قال: (حملت على فرس في سبيل الله؛ فأضاعَهُ الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه، فظننت أنه يبيعه برخص. فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "لا تشتره ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم، فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه").

وفي لفظ: "فإن الذي يعود في صدقته، كالكلب يعود في قيئه" (١).

والكلام عليه من وجوه:

الأول: هذا الحديث ترجم [البخاري عليه] (٢) على حديث ابن عباس الآتي باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته. ثم


(١) البخاري أطرافه (١٤٩٠)، ومسلم (١٦٢١)، وأبو داود (١٥٩٣)، في الزكاة: باب الرجل يبتاع صدقته، والبغوي (١٦٩٩)، وأحمد (٢/ ٥٥، ٧، ٣٤)، وعبد الرزاق (١٦٥٧٢)، والترمذي (٦٦٨)، والنسائي (٥/ ١٠٩)، والبيهقي (٤/ ١٥١)، والحميدي (١٥)، ومالك (١/ ٢٨٢)، وابن ماجه (٢٣٩٠).
(٢) في هـ (عليه البخاري).

<<  <  ج: ص:  >  >>