للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- عليه الصلاة والسلام - للذي أهدى البدنة "اركبها".

الخامس والعشرون: استدل أحمد بقوله: "لا جناح على من وليها بالمعروف" على أنه إذا شرط لنفسه عند الوقف نفعه مدة حياته صح لأن عمر هو الذي وليها، وخالفه مالك وغيره، لأنه في معنى الواقف على نفسه، وهو لم يرد نفسه وإنما ذكر صفة عامة فإذا اتصف بها دخل.

<<  <  ج: ص:  >  >>