للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حصة عمر إلى غيرها من باقي الأرض ولا خلاف عندنا في هذا، وفي "شرح هذا الكتاب للصعبي": أن بعض متأخري الشافعية حكى السراية وربما حكم به بعض متأخري زمنه واختاره ثم قال: وهذا ليس بمشهور وهو كما قاله، قال: ويجمع بين هذا وبين تسمية الأرض بثمغ فإن الظاهر أنها قد أفرزت، فإنها كانت مشاعة أولًا ثم أفرزت بعد الوقف، ولا [يخفى] (١) هذا الجمع من نظر.

وقال القرطبي في "مفهمه" (٢): هذه الأرض صارت له بالقسمة، فإنه - عليه الصلاة والسلام - قسم أرض خيبر لما افتتحها عنوة، ورواية النسائي أنه اشتراها بمائة، وليس له مخالف.

الثاني والعشرون: روى الدارقطني أنه -عليه الصلاة والسلام- قال له: "احبس أصلها" واجعل ثمرها صدقة، قال فكتب" إلى آخره، كذا ذكره بفاء التعقيب، وهو دال على أن الوقف كان حينئذٍ، لا كما ادعاه بعضهم أنه وقف في المرض مضافًا إلى ما بعد الموت وأنه - عليه الصلاة والسلام - أشار به.

الثالث والعشرون: فيه أن من وقف وقفًا ولم يعين له ناظرًا يجوز، لأنه قال: لا جناح على من وليها، أن يأكل منها بالمعروف. ولم يعين أحدًا.

الرابع والعشرون: فيه أيضًا أن الواقف إذا صار بصفة الموقوف عليه ينتفع بالوقف, لأنه أباح لمن وليه، وقد يليه الواقف، وقد قال


(١) هكذا ولعله (يخلو).
(٢) المفهم (٤/ ٥٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>