للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذكره (١) بلفظ: "بائعه" بدل: "يبيعه"، والباقي مثله. إلا أنه لم يذكر: "ولا تعد في صدقتك"، وقال: "في صدقته" بدل في: "هبته". [وقال] (٢): بعد قوله: "بدرهم واحد".

ثم ترجم (٣) عليه بعد ذلك. إذا حمل رجلًا على فرس فهو كالعُمرى والصدقة.

وقال بعض الناس: له أن يرجع فيها، وذكره مختصرًا بلفظ: (حملت على فرس في سبيل الله، فرأيته يباع، فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "لا تشتره ولا تعد في صدقتك").

وذكره في الجهاد (٤)، باب: الجعائل والحملان في [سبيل الله] بنحوه.

وذكره في باب (٥): إذا حمل على فرس فرآها تباع، كذلك وفي لفظ: "لا تشتره وإن بدرهم، فإن العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه".

وفي بعض طرق البخاري (٦) أن عمر حمل على فرس له في


(١) البخاري الفتح (٥/ ٢٣٥)، ح (٢٦٢٣).
(٢) لعلها وقاله أي جملة: فإن العائد في هبته. . . . الحديث.
(٣) البخاري الفتح (٥/ ٢٤٦)، ح (٢٦٣٦).
(٤) البخاري الفتح (٦/ ١٢٣)، ح (٢٩٧٠). ما بين القوسين في الفتح (السبيل).
(٥) البخاري الفتح (٦/ ١٣٩)، ح (٣٠٠٣). ما بين القوسين في المخطوط (كان)، وما أثبت من الفتح.
(٦) البخاري الفتح (٥/ ٤٠٥)، ح (٢٧٧٥)، من رواية ابن عمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>