للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكاه عنه غيره، وروى صاحب المنتقى عن ابن نافع (١) عن مالك أن من تركه فليستغفر الله، فقيل: الاستغفار من لوازم الوجوب؟ وقيل: لا، وذهب ابن حبيب (٢) وابن العربي (٣) إلى الوجوب أيضًا، وقال بعض أشياخ المالكية لا تسقط العدالة [بتركه] (٤) لاختلاف العلماء فيه.

ولعل الخلاف مبني على أن أوامره - صلى الله عليه وسلم - هل تدل على الوجوب؟ وقد تقدم المختار فيه من الحديث قبله، والجمهور على الندب إذ في الترمذي (٥) وأبي داود (٦) و [النسائي] (٧) وابن ماجه (٨) عن عائشة رضي الله عنها "أنه عليه السلام كان ينام وهو جنب لا يمس ماء"، نعم قال البيهقي: طعن فيه الحفاظ، وأجاب هو وقبله ابن سريج: بأن المراد لا يمس ماء للغسل (٩).


(١) في ن ب زيادة (عن نافع). انظر: المنتقى شرح موطأ مالك (١/ ٩٨).
(٢) في المرجع السابق.
(٣) عارضة الأحوذي (١/ ١٨٣).
(٤) في ن ب ساقطة.
(٥) الترمذي رقم (١١٨).
(٦) أبو داود، عون المعبود، (٢٢٥).
(٧) في الأصل (النسوي)، وما أثبت من ن ب.
(٨) ابن ماجة (١/ ١٠٦)، ورواه الطيالسي برقم (١٣٩٧)، وأحمد في المسند من طريقين (٦، ٤٣، ١٧١).
(٩) قال ابن قتيبة -رحمنا الله وإياه- في تأويل مختلف الحديث (٣٠٦) في الجمع بين حديث عمر السابق وحديث عائشة هذا: قولها: "لا يمس ماء"، قال: "إن هذا كله جائز فمن شاء أن يوضأ وضوءه للصلاة بعد =

<<  <  ج: ص:  >  >>