للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الشيخ تقي الدين (١): في الحديث متمسك للوجوب فإنه وقف إباحة النوم على الوضوء، وقال: هذا الأمر ليس للوجوب،

ولا للاستحباب، فإن النوم من حيث هو نوم لا يتعلق به وجوب ولا استحباب، فإذًا هو للإِباحة فتتوقف الإِباحة على الوضوء، وذلك هو المطلوب.

واختلف في علة هذا الوضوء، فقيل: ظاهر قول مالك؛ لأنه تعبد، ففي الإِكمال عنه: وضوء الجنب شيء لزمه لا لخوف موت

عليه، وقال بعض المالكية: لعله ينشط فيغتسل (٢)، وقال بعضهم: ليبيت على إحدى الطهارتين خشية الموت في المنام، فعلى هذا تتوضأ الحائض، ولا تتوضأ [على] (٣) الأول، وينبني على ذلك التيمم أيضًا.

وأما أصحابنا: فقالوا الحكمة فيه تخفيف الحدث فلا يستحب للحائض إلَّا أن ينقطع دمها.

واختلف المالكية: هل يترك في وضوئه غسل رجليه أم لا؟ فذهب عمر بن الخطاب إلى جواز ذلك، ولم يره مالك،


= الجماع ثم ينام، ومن شاء غسل يده وذكره ونام، ومن شاء نام من غير أن يمس ماء، غير أن الوضوء أفضل، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعل هذا مرة ليدل على الفضيلة، وهذا مرة ليدل على الرخصة، ويستعمل الناس ذلك، فمن أحب أن يأخذ بالأفضل أخذ ومن أحب أن يأخذ بالرخصة أخذ".
(١) إحكام الأحكام (١/ ٣٨٩).
(٢) انظر: (المعلم)، فإنه ذكر بمعناه (١/ ٣٧١).
(٣) زيادة من ن ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>