للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ووسع] (١) فيه ابن حبيب، وقد يصح بناؤه عندهم على الخلاف السالف عنهم، لكن ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة أنه عليه السلام "كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة" (٢).

واختلفوا: هل ينتقض وضوء الجنب بالحدث الأصغر؟ فروى الباجي (٣) عن مالك في المجموعة أنه إنما ينتقض بمعاودة الجماع دون البول والغائط.

وقال اللخمي: ينتقض بالحدث الأصغر، وبناه على التعليل الثاني وهو ظاهر قول الداودي في تأويل قوله عليه السلام: "توضأ

واغسل فرجك" (٤).

وقال القاضي عياض: هو على طهارة ولا ينتقض إلَّا بمعاودة الجماع، ويلزم على القول من علل بالنشاط أنه إذا عاود الجماع عن

قرب [لا] (٥) يعيد الوضوء لأجل النشاط بوضوئه الأول.

والجواب: عن هذا [الإِلزام] (٦) أنه إذا عاد كَسُل فيحتاج إلى وضوء ينشطه ثانيًا.


(١) في ن ب (وتبع). انظر: المنتقى (١/ ٩٨).
(٢) مسلم الحيض رقم (٣٠٥).
(٣) في المنتقى (١/ ٩٨)، وعارضة الأحوذي (١/ ١٨٣).
(٤) في الأصل زيادة (ثم)، وما أثبت يوافق ن ب.
(٥) في ن ب (إلَّا).
(٦) في ن ب (الالتزام).

<<  <  ج: ص:  >  >>