للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واختلفوا: هل يؤمر الجنب بالوضوء إذا أراد معاودة أهله أم لا؟

فذهب مالك إلى [أنه لا] (١) يؤمر بذلك وإنما يؤمر بغسل ذكره فقط [لئلا] (٢) يدخل على المرأة نجاسة في فرجها بغير ضرورة.

وذهب عمر بن الخطاب وابنه عبد الله إلى أنه يؤمر بالوضوء.

واختلفوا في الجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب: هل يؤمر بوضوء الصلاة أم لا؟

فذهب مالك إلى أنه إنما يؤمر بغسل يده (٣)، وقال ابن عمر: يؤمر بوضوء الصلاة.

الثالث: قال ابن الجوزي في كشف مشكل الصحيحين (٤): دل هذا الحديث على استحباب التنظف من الأقذار عند النوم؛ لأن الإِنسان لا يكاد يتوضأ حتى يغسل ما به من أذى، وإنما أمر الإِنسان بذلك عند النوم؛ لأن الملائكة تبتعد عن الوسخ والريح الكريهة، والشياطين تتعرض للأنجاس والأقذار. وقال عبد الله بن عمرو بن العاصي: (إن الأرواح يعرج بها في منامها، إلى السماء فتؤمر بالسجود عند العرش، فما كان منها طاهرًا سجد عند العرش، وما


(١) في ن ب (إنما).
(٢) في ن ب (ليلًا).
(٣) في ن ب زيادة (فقط). انظر: في هذا "المعلم" (١/ ٣٧١). وانظر: له وما قبله "المنتقي" (١/ ٩٨).
(٤) انظر: هدية العارفين (١/ ٥٢٢)، والأعلام (٣/ ٣١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>