للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ليس بطاهر سجد بعيدًا عن العرش) (١). ثم إن الوضوء يخفف الحدث، ولهذا يجوز عندنا للجنب إذا توضأ أن يجلس في

المسجد، هذا كلامه.

الرابع: قوله عليه السلام: "نعم" هذه اللفظة يعبر عنها النحاة أنها عدة وتصديق، زاد الجوهري: جواب الاستفهام، وربما ناقض

[بلى] (٢)، إذا قال ليس [لي عندك] (٣) وديعة [فقولك:


(١) أخرجه البخاري في تاريخه (٢/ ٢٩٢)، ذكره في ترجمة علي بن غالب الفهري، وقال: عن واهب روى عنه يحيى بن أيوب، ولا أراه إلَّا صدوقًا، ويقال: المحاربي، ولا أراه يصح. اهـ.
وذكر عليَّ بن غالب ابنُ حبان في المجروحين (٢/ ١٠٨)، وقال الذهبي: في ميزان الاعتدال توقف فيه أحمد (٣/ ١٤٩)، وأخرج الحديث أيضًا: البيهقي في الجامع لشعب الإِيمان (٦/ ٧٦)، وقال: هكذا جاء موقوفًا وتابعه ابن لهيعة عن واهب. اهـ. وجاء من قول أبي الدرداء عند ابن المبارك في "الزهد" (٤٤١) ح (١٢٤٥).
ويغني عه حديث ابن عمر رضي الله عنهما: "من بات طاهرًا بات في شعاره ملك لا يستيقظ ساعةً من الليل إلَّا قال الملك: اللهم اغفر لعبدك فلان فإنه بات طاهرًا".
أخرجه البزار. انظر: كشف الأستار (١/ ١٤٩)، وابن حبان (٢/ ١٩٤)، والزهد لابن المبارك (٤٤١) ح (١٢٤٤)، والمسند لابن المبارك (٣٧) ح (٦٤)، والطبراني الكبير (١٢/ ٤٤٦).
(٢) في الأصل (لا)، والتصحيح من الصحاح (٢٠٤٣)، ولسان العرب (١٤/ ٢١٥). وانظر: مقدمة الكتاب (ص ١٣١).
(٣) في الأصل (لك عندي)، وفي ن ب ساقطة (لك)، وما أثبت من المرجع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>