للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واحتج الجمهور: بالأحاديث الصحيحة في ذلك؛ منها حديث عائشة الآتي في عمها، وفي الصحيحين مثله في عم حفصة أيضًا (١)، وقوله -عليه الصلاة والسلام- مع إذنه فيه إنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة.

وأما الآية فالجواب عنها: أن تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي الحكم عما عداه لو لم [يعارضه] (٢) دليل آخر، كيف وقد جاءت هذه الأحاديث الصحيحة وما سلف عن عائشة بعيد، فإنها راوية التحريم فكيف تخالفه؟!

لا جرم أن بعضهم قال لم يصح ذلك عنها. نعم قال الشافعي (٣): [و] (٤) نشر الحرمة إلى الفحل خارج عن القياس، فإن اللبن ليس ينفصل منه وإنما ينفصل منها.

ثم اعلم أن الأمة مجمعة على أنه لا يترتب على الرضاع أحكام الأمومة من كل وجه؛ فلا توارث، ولا نفقة، ولا عتق بالملك، ولا عقل، ولا ترد شهادته له، ولا يسقط عنها القصاص بقتله، وإنما تترتب عليه الحرمة والمحرميَّة فقط.


(١) البخاري (٢٦٤٦، ٥٠٩٩)، ومسلم (١٤٤٤)، والترمذي (١١٤٧)، وأبو داود (٢٠٥٥)، وابن ماجه (١٩٣٧)، والنسائي (٦/ ٩٩).
(٢) في هـ (يعاره).
(٣) أشار إلى ذلك في معرفة السنن والآثار (١١/ ١٥٣).
(٤) زيادة من هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>