للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشيء نبذه إذا طرحه، وقد فسرها في الحديث بعدم تقليبه ورؤيته، وفيه تأويلات أخرى.

أحدها: أن يجعلا نفس النبذ بيعاً قائماً مقام الصيغة، وهذا تأويل الشافعي -رضي الله عنه- ووجه النهي: فقدان الصيغة، نعم يجيء فيه الخلاف في المعاطاة، فإن المنابذة مع قرينة البيع هي نفس المعاطاة.

ثانيها: أن يقول: بعتك على أني إذا نبذته إليك لزم البيع.

ثالثها: أن المراد به نبذ الحصى فيجعل ما وقعت عليه مبيعاً، أو غاية لمساحة ما وقعت عليه من الأرض المبيعة أو تعليق مدة الخيار المشروط على نبذها (١).

وفي "صحيح مسلم" (٢) في هذا الحديث أن المنابذة:- "أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه. ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض"، يعني أنه يجب البيع بنفس النبذ، ولا يبقى لواحد منهما خيرة في حله، وبهذا تحصل المفسدة العظيمة، إذ لا يدري أحدهما ما حصل له، فيعم الخطر، ويكثر القمار والضرر.

الوجه الثاني: الملامسة (٣): مفاعلة، وأصلها: لا تكون إلَاّ بين


(١) وقد ذكرها النووي في شرح مسلم.
(٢) انظر: تخريج حديث الباب.
(٣) انظر: إحكام الأحكام (٤/ ٢٧)، وفتح الباري (٤/ ٣٥٩)، الاستذكار (٢٠/ ١٩٣) للاطلاع على تعريف العلماء للملامسة.

<<  <  ج: ص:  >  >>