للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اثنين، وأصلها: من لمس يلمس -بضم الميم وكسرها- إذا أجرى يده على الشيء، وقد فسرها في الحديث "بلمس الثوب لا ينظر إليه" وفيه تأويلات أخرى:

أحدها: جعل نفس اللمس بيعاً بأن يقول: إذا لمست ثوبي فهو مبيع منك بكذا.

ووجه النهي: التعليق والعدول عن الصيغة الموضوعة للبيع شرعاً. وقال المتولي من الشافعية: له حكم المعاطاة.

وثانيها. أن يبيعه على أنه إذا لمس الثوب فقد وجب البيع، وانقطع الخيار.

ووجه النهي: وجود الشرط الفاسِد.

ثالثها: وهو تفسير الشافعي -رضي الله عنه- أن يلمس ثوباً مَطْوِيٍّ أو في ظلمة، ثم يشتريه على أن لا خيار له إذا رآه (١). وفي "صحيح مسلم" (٢): "والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار، ولا يقلبه إلَاّ بذلك"، وفيه من رواية أبي هريرة (٣): "أما


(١) الاستذكار (٢٠/ ١٩٦).
(٢) من رواية أبي سعيد، انظر: أول الحديث.
(٣) في صحيح مسلم (١٥١١) (٢). والحديث أخرجه البخاري أطرافه (٣٦٨)، ومسلم (١٥١١)، والترمذي (١٣١٠) , والنسائي (٧/ ٢٥٩، ٢٦٠، ٢٦١)، وابن ماجه (٢١٦٩)، والموطأ (٢/ ٦٦٦)، والبيهقي (٥/ ٢٤١)، وأحمد (٢/ ١٤٤، ٣٨٠، ٤٧٦, ٤٨٠)، وابن أبي شيبة (٧/ ٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>