للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثاني عشر: فيه أيضاً أن بيع الخيار موضوع لتمام البيع واستقراره لا للفسخ، وهو أحد القولين، [عند المالكية] (١).

وقيل: إنه موضوع للفسخ.

قال القرطبي في "مفهمه" (٢): والأول أولى لقوله -عليه الصلاة والسلام-: "إن رضيها أمسكها"، والإِمساك: إنما هو استدامة التمسك لما قد ثبت وجوده كما قال -عليه الصلاة والسلام- لغيلان: "أمسك أربعاً وفارق سائرهن" (٣) أي [استدم] (٤) حكم العقود السابقة.

...


(١) زيادة من ن هـ.
(٢) المفهم (٢٦٨٤).
(٣) الموطأ (٥٨٦)، والشافعي في الأم (٥/ ١٦٣)، والترمذي (١١٢٨)، وابن ماجه (١٩٥٣)، وابن حبان (٤١٥٧).
(٤) في الأصل (استلزم)، وما أثبت من ن هـ والمفهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>