للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويقال لجماعة السمسار: السماسرة وسماهم -عليه الصلاة والسلام- تجاراً (١).

[و] (٢) السمسرة: [البيع] (٣) والشراء.

الثاني: تقدم الكلام على فقه الحديث في الحديث الثاني من الباب واضحاً فليراجع منه.

الثالث: فيه أيضاً دلالة على تحريم تعاطي أسباب الشيء المنهى عنه لأن الدلال لما كان سبباً لتعاطي هذا البيع المحرم حرم عليه الكلام والدخول فيه وكما حرم عليه السمسرة فيه كذلك يحرم عليه أن يكون وكيلاً في بيعه تبعاً.

الرابع: فيه السؤال عما يجهله الإِنسان والجواب عنه بمقتضى ما يعلمه المجيب.

...


(١) وقد ورد بذلك حديث عن قيس بن أبي غرزة: "كنا نسمى السماسرة فسمانا النبي - صلى الله عليه وسلم - بأحسن منه، فقال: يا معشر التجار". رواه أحمد (٤/ ٦، ٢٨٠)، وصححه الحاكم في المستدرك (٢/ ٥، ٦)، والترمذي (١٢٠٨)، وأبو داود (٣٣٢٦)، والنسائي (٣٧٩٧، ٣٧٩٨)، وابن ماجه (/)، والإِصابة (٥/ ٢٦٢).
(٢) في هـ (أو)
(٣) زيادة من ن هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>