للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

معظم المقصود من الخيل، كقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ} (١)، فذكر اللحم لأنه معظم المقصود، وقد قام الإِجماع على تحريم شحمه ودمه وسائر أجزائه. ولهذا سكت عن ذر حمل الأثقال عليها مع قوله تعالى في الأنعام "وتحمل أثقالكم" ولا يلزم من هذا تحريم حمل الأثقال على الخيل. واعتذر من قال بالكراهة عن حديث جابر الآتي بأنه كان في حال مجاعة وشدة حاجة فأباحها لهم وكانت الخيل بالإِباحة أولى، فإنه من باب فعل الأخف واجتناب الأثقل، وهو اعتذار عجيب، فحديث أسماء راد عليه، فإنه أكل بالمدينة كما سلف.

تنبيه: لما ذكر الشيخ تقي الدين في"شرحه" (٢) عن بعض الحنفية معارضة حديث جابر بحديث خالد بن الوليد [أنه عليه الصلاة والسلام حرمها أعترض فقال: إنما نعرفه بلفظ النهي لا بلفظ التحريم عن خالد وكأنه] (٣) -رحمه الله- رآه بهذا اللفظ في سنن أبي داود في باب أكل [لحوم الخيل] (٤) بلفظ النهي، لكن ذكره بعد هذا بورقة في باب النهي عن أكل السباع (٥) بلفظ الحرمة، فتنبه لذلك، وقد سقت لك أقوال الأئمة في ضعفه.


(١) سورة المائدة: آية ٣.
(٢) إحكام الأحكام (٤/ ٤٥٥).
(٣) زيادة من ن هـ.
(٤) في الأصل ون هـ (اللحم)، وما أثبت من السنن (٤/ ١٤٩).
(٥) السنن (٤/ ١٥٩)، رقم (٣٠٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>