للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

للأكثر عند رواة المشارقة، وأشار القاضي (١) إلى ترجيح الأول، وهو بمعنى تطلع؛ لأن أكثر الروايات على تطلع، فوجب حمل تشرق في المعنى على موافقتها.

قال أهل اللغة (٢): يقال: شرقت الشمس تشرق أي: طلعت على وزن طلعت تطلع، وغربت تغرب، ويقال: أشرقت تشرق أي:

ارتفعت وأضاءت، ومنه قوله تعالى: {وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا} (٣) أي: أضاءت.

فمن قال: إن الرواية: من أشرقت تشرق، احتج لها بالأحاديث الأخرى في النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس (٤) والنهي عن الصلاة إذا بدأ حاجب الشمس حتى تبرز (٥). وحديث "ثلاث ساعات حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع" (٦)، وكل هذا


(١) في مشارق الأنوار (٢/ ٢٤٩).
(٢) انظر: مختار الصحاح (١٤٤).
(٣) سورة الزمر: آية ٦٩.
(٤) حديث أبي سعيد مرفوعًا: "لاصلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس"، الحديث متفق عليه.
(٥) لحديث ابن عمر أخرجه البخاري: "إذا طلع حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى ترتفع، وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب"، وفي لفظ: "تبرز".
(٦) لحديت عقبة بن عامر: "ثلاث ساعات كان النبي - صلى الله عليه وسلم - ينهانا أن نصلي فيهن، وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ... " الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>