للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بخلافهم والآية خصت بهذه الأخبار، والصحيح [الذي عليه جمهور] (١) الأصوليين جواز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد، لأنه -عليه الصلاة والسلام- يبين للناس ما نزل إليهم من كتاب الله، وادعى بعضهم أن هذه الأخبار متواترة (٢).

تنبيهات:

أحدها: ظاهر الحديث يقتضي أنه لا فرق بين نكاحهما معًا أو مرتبًا، وقد جاء في الترمذي وأبي داود ما يصرح بالترتيب فإن فيهما بعد النهي عن الجمع بينهما لا الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح (٣)، فإن جمع بينهما بعقد بطل عملًا بمقتضى النهي أو مرتبًا، فالثاني لأن مسمى الجمع حصل به.

ثانيهما: العلة في النهي عنه ما يقع بسبب المضارة من التباغض والتنافر فيؤدي ذلك إلى قطيعة الرحم.

قال الشيخ تقي الدين (٤): وقد ورد الإِشعار بهذا التعليل.


(١) في هـ ساقطة.
(٢) انظر: الحاوي الكبير (١١/ ٢٧٩، ٢٨٠).
(٣) ولفظه من رواية أبي هريرة: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا العمة على بنت أخيها, ولا تنكح المرأة على خالتها, ولا الخالة على بنت أختها، ولا الصغرى على الكبرى، ولا الكبرى على الصغرى"، أخرجه الترمذي (١١٢٦)، وأبو داود (٢٠٦٥)، والبيهقي (٧/ ١٦٦)، وعبد الرزاق (١٠٧٥٨)، وابن الجارود (٦٨٥)، وأحمد (٢/ ٤٢٦).
(٤) إحكام الأحكام (٤/ ١٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>