للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: بل صح مصرحًا به، روى ابن حبان في صحيحه من حديث ابن عباس قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تزوج المرأة على العمة والخالة، وقال: "إنكن إذا فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن" (١).

ثالثها: الجمع بينهما في الوطء بملك اليمين حرام أيضًا عند العلماء كافة، وخالفت الشيعة في ذلك ولا التفات إليهم.

رابعها: الجمع بين باقي الأقارب كبنتي العم أو بنتي الخالة أو نحوهما جوزه العلماء كافةً، وشذَّ بعض السلف في ذلك، وكأنه نظر إلى المعنى في المنع من الجمع بين الأختين من إفضائه إلى قطيعة الرحم، ويجوز الجمع بين زوجة الرجل وبنته من غيرها عند الجمهور، ومنهم مالك والشافعي وأبو حنيفة، وخالف الحسن وعكرمة وابن أبي ليلى فيه ويرده قوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} (٢).

خاتمة: الرواية في قوله: "لا يجمع" برفع العين على الخبر، وهو متضمن النهي أيضًا (٣).


(١) ابن حبان (٤١١٦)، والطبراني (١١/ ١١٩٣١).
وعند الترمذي (١١٢٥)، وأبو داود (٢٠٦٧)، وأحمد (١/ ٢١٧، ٣٧٢)، والطبراني (١١/ ١١٨٠٥، ١١٩٣٠)، بدون قوله: "إنكن إذا فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن".
(٢) سورة النساء: آية ٢٤.
(٣) المفهم (٥/ ٢٣٥١)، والفتح (٩/ ١٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>