للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التحريم، وعلى الثاني يجوز للشك في قدر التحريم وهو مشهور مذهب مالك اتباعاً لما وجد عليه العمل عندهم بالمدينة.

تنببهات:

أحدها: هذا الشك من داود بن الحصين الراوي عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرة فاعلمه.

ثانيها: لفظة "دون" المفهوم منها مطلق الدونية وإن قل وبهذا يرد على ما احتج به عبد الحق في "نكته" لمشهور مذهبه أن الراوي لما لم يحد ما دونها فلو أجزنا أربعة أوسق أو أقل أمكن أن يكون دون ذلك فمراعات ذلك يؤدي إلى طرح القول بالعريّة فوجب إذن الاقتصار على الخمسة التي هي حد في الزكاة وقياسه العريّة على الزكاة غريب أيضاً.

ونقل المازري (١): عن بعضهم [أنه لما] (٢) شك الراوي فلا وجه [للتعلق] (٣) بروايته في تحديد مقدار ما دون [خمسة] (٤) [الأوسق] (٥) ولكن وقع في بعض الروايات أربعة أوسق فوجب الانتهاء إلى هذا المتيقن وإسقاط ما زاد عليه وإلى هذا المذهب ذهب ابن المنذر وألزم المزني الشافعي أن يقول به. انتهى. وهذه الرواية


(١) المعلم بفوائد مسلم (٢/ ٢٦٥).
(٢) في المرجع السابق (إذا).
(٣) ما أثبت من المرجع السابق، وفي الأصل ون هـ (التعليق).
(٤) في ن هـ والمعلم (الخمسة).
(٥) في المعلم غير موجودة.

<<  <  ج: ص:  >  >>