للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رواها الإِمام أحمد من حديث حابر قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول حين أذن لأهل العرايا أن يبتاعوها بخرصها يقول "الوسق والوسقين والثلاثة والأربع" (١).


(١) الإِمام أحمد في المسند (٣/ ٣٦٠)، وابن حبان (٥٠٠٨)، والبيهقي (٥/ ٣١١)، وصححه ابن خزيمة (٢٤٦٩)، وصححه الحاكم (١/ ٣١٧)، وسكت عنه الذهبي، ونقل ابن حجر في الفتح تصحيح ابن خزيمة، والحاكم, وسكت عنه (٤/ ٣٨٩) وحسنه الألباني في صحيح ابن خزيمة (٤/ ١١٠).
قال ابن حجر -رحمنا الله وإياه- في فتح الباري في مناقشة مقدار العريّة (٤/ ٣٨٨): على قوله: "في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق" بعد كلام سبق في تخريج الشك:
وقد اعتبر من قال بجواز بيع العرايا بمفهوم هذا العدد ومنعوا ما زاد عليه، واخلفوا في جواز الخمسة لأجل الشك المذكور، والخلاف عند المالكية والشافعية، والراجح عند المالكية الجواز في الخمسة فما دونها، وعند الشافعية الجواز فيما دون الخمسة ولا يجوز في الخمسة، وهو قول الحنابلة وأهل الظاهر، فمأخذ المنع أن الأصل التحريم وبيع العرايا رخصة، فيؤخذ منه بما يتحقق منه الجواز ويلغى ما وقع فيه الشك.
وسبب الخلاف أن النهي عن بيع المزابة هل ورد متقدماً ثم وقعت الرخصة في العرايا، أو النهي عن بيع المزابنة وقع مقروناً بالرخصة في بيع العرايا؟ فعلى الأول لا يجوز في الخمسة للشك في رفع التحريم، وعلى الثاني يجوز للشك في قدر التحريم، ويرجح الأول رواية سالم المذكورة في الباب قبله. واحتج بعض المالكية بأن لفظة "دون" صالحة لجميع ما تحت الخمسة فلو عملنا بها للزم رفع هذه الرخصة، وتعقب بأن العمل بها ممكن بأن يحمل على أقل ما تصدق عليه وهو المفتى به في مذهب =

<<  <  ج: ص:  >  >>