للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واستقرار جميعه لها، وهو إجماع، واختلف في غيرها على ثلاثة أقوال:

أحدها: أن لها نصفه كغيرها، قاله فقهاء الأمصار.

ثانيها: لا شيء لها أصلًا، لأنه فسخ، قاله الزهري وحُكي عن مالك.

ثالثها: لها جميعه إذ ليس بطلاق، قاله الحكم وحماد وأبو الزناد، وهو بعيدٌ جدًا.

السادسة عشرة: أن الملاعنة لو أكذبت نفسها لم يسقط شيء من مهرها لوجود العلة، وهي أنه مقابل لما استحل من فرجها.


= كانت مستقلة بسبب الفُرقة، أو نصفه تغليبًا لجانبه، وأنه هو المشارك في سبب الإِسقاط، والسيد الذي باعه متسبب في إسقاطه ببيعه إياها؟ فهذا الأصل فيه قولان. وكل فرقة جاءت من قبل الزوج نصَّفت الصداق كطلاقه، وإلا فسخه لعيبها، أو فوات شرط شرطه، فإنه يسقط كله، وإن كان هو الذي فسخ، لأن سبب الفسخ منها وهي الحاملة له عليه. ولو كانت الفرفة بإسلامه، فهل يسقط عنه، أو تُنصفه؟ على روايتين. فوجه إسقاطه، أنه فعل الواجب عليه، وهي الممتنعة من فعل ما يجب عليها، فهي المتسببة إلى إسقاط صداقها بامتناعها من الإِسلام، ووجه التنصيف أن سبب الفسخ من جهته. اهـ محل المقصود منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>